responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 404
انها تدل بالمفهوم على دم نفوذ امر الصبى وبيعه وشرائه ما لم يخرج عن اليتم لكن الانصاف انها انما تدل على عدم استقلال الصبى قبل البلوغ واما انه مهجور عليه رأسا ويكون مسلوب العبارة بقول مطلق كما هو المدعى فلا، وهذه الاخبار تكون اخص من المدعى. وربما يستدل على نفوذ تصرفاته في خصوص المحقرات بالسيرة حيث ان بناء المسلمين في جميع الاعصار والاصار على ايكال معاملة المحقرات الى الصبيان كبيع بيض الدجاجة وشراء الخضر أو يات ونحوهما ولكنه يدفع بالمنع عن تحقق السيرة (اولا): والمنع عن كونها من المتدينين (ثانيا) وكون هذه الموارد على تقدير تمامية السيرة وتحققها من المتدينين خارجة عما يحتاج فيه الى انشاء التمليك والتملك، بل يكون من باب وضع الفلوس في كوز الحمامى والدخول في الحمام الذى تقدم آنفا خر وجه من باب التخصص لا التخصيص (ثالثا)، فالمتحصل من تمام ما ذكرناه اعتبار البلوغ في المتعاقدين وعدم صحة العقد الصادر عن الصبى ولو مع اذن الولى والوكالة عنه وهذا ما اردنا اثباته في المقام والحمد لله. قوله قده مسألة ومن جملة شرائط المتاقدين قصدهما لمدلول العقد (الخ) اعلم ان كلمة القصد يستعمل على معان، احدها قصد اللفظ حين استعمالها في المعنى بمعنى كون التلفظ بها مقصودا في مقابل النائم والساهى إذا صدر عنهما التلفظ (وثانيها) قصد المعنى من اللفظ حين الاستعمال في مقابل الهازل الذى يقصد في تلفظه ايقاع المعنى، ويتوقف تحقق العقد على القصد بهذين المعنيين معا فلا يصدق العقد على الصادر من النائم والساهي والهازل لعدم قصد اللفظ من الاولين وعدم قصد المعنى من الاخير، وليعلم ان القصد لا يطلق على قصد اللفظ وقصد المعنى بجامع واحد ضرورة ان اللفظ في الاستعمال امر مغفول عنه ولا يشعر به ولا يلتفت، وانما الالتفاوت الى المعنى


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست