responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 393
بقى مطلب آخر وهو انه قد تقدم في صدر البحث عن بدل الحيلولة ان العين اما تكون تالفا حقيقة أو حكما أو تكون متعذرا موقتا أو يكون متعذرا دائما (والاول) مورد الرجوع الى المثل أو القيمة (والثانى) مورد الرجوع الى بدل الحيلولة، بقى البحث عن الثالث وهو التعذر الدائم وهو على اقسام: الاول ما لا يمكن رده الى المالك مع وجوده عقلا وذلك كالبلل الباقية من ماء الوضوء لو توضأ بماء مغصوب جهلا بالغصب ثم علم بالغصب قبل المسح فان تلك البلل لا يمكن عودها الى المالك اصلاو لا اشكال في انتفاء ملكه عنها وانما الكلام في بقاء حق الاختصاص فلو كان حق الاختصاص من المالك باقيا عليها لا يجوز للمتوضئ ان يمسح بها الا باذن المالك ولو لم يكن له حق الاختصاص فيجوز له المسح ولو مع نهى المالك. وربما يقال ببقاء حق الاختصاص والحق عدم ثبوته، وذلك لان تلك البلل كما تكون قاصرة عن تعلق الملكية بها قاصرة عن تعلق حق الاختصاص بها ايضا إذ لا يفيد للمالك فائدة اصلا كما انه لامالية لها اصلا وما لا فائدة فيه بوجه من الوجوه فلا يصح تعلق حق الاختصاص به فيكون حاله كحال سائر المباحات بالاصل كما لا يخفى. القسم الثاني ماكان رده موجبا لتلفه وذلك القطع، فهل الذى خاط به الثوب إذا كان اخراجه من الثوب المخيط به - ولو استلزم تلف الخيط - اولا (وجهان) اقواهما الثاني، وذلك لأن الناس مسلطون على اموالهم باستيفائها ممن يده عليها لا أنهم مسلطون عليها باتلافها وليس الاتلاف. متعلق سلطنة المالك وحينئذ فيكون الخيط ملكا له على ثوب غاصب الخيط ويقع بينهما الشركة بمقدار قيمة الخيط قهرا. وتوضيح ذلك ان الشر كة القهرية يقع في موردين (احدهما) ما إذا اختلط شخص مال الاخر بماله بحيث لا يتميز احدهما عن الاخر مطلقا سواء كان


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست