responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 388
وذلك للزوم الدرر لو كان الخروج أي خروج البدل بالرد الفعلي،، لان الرد انما يجب على الغاصب بدليل الضمان المستتبع لوجوب الرد وضمان الضامن للمبدل انما هو يخروج البدل عن ملك المالك والا فمع بقائه في ملكه فلا يكون الضامن ضامنا للمبدل، كيف ونتيجة البدل انما هو خروج الضامن عن عهدة المبدل مادام بقاء البدل في ملك المالك، نماية الامر انه لما كانت ملكية المالك للبدل موقتة لا مي لقة، كان خروج الضامن عن الضمان ايضا، كذلك فما دام بقاء البدل في ملك المالك الغاصب حتى يعود شيئى فلا بد من ان يخرج البدل عن ملك المالك الغاصب حتى يعود ضمانه للمبدل فيصير الرد عليه واجبا. فلو كان خروج للبدل عن ملك بالرد يصير دورا. ويترتب على هذا امر سابع وهو ان عود ضمان ما يتبع المبدل من المنافع المتجددة انما هوا ايضا بالتمكن من الرد لما عرفت من عود ضمان العين، فيتبعه ضمان منافعه على ما بيناه سابقا. الامر الثامن: من للضامن الامتناع من قبض المبدل الى ان يقبض البدل أو للمالك ان يمتنع عن اعطاء البدل ما لم يقبض المبدل فيعطى كل واحد منها ما عنده ويأخد ما عند الاخر. أو أنه ليس لواحد منها الامتناع عن الا عطاء قبل قبض الاخر (احتمالان) اقوا هما الثاني،، وذلك لانه وان ثبت بدلدليل في باب المعاوضات كالبيع ونحوه، جواز امتناع كل واحد من المتعاملين عن اعطاء ما عنده قبل قبض ما عند الاخر، لكنه منتف في المقام وتوضيح ذلك: ان في باب المعاوضات ثبت ذالك الحكم من جهة اشتمال عقد المعاوضة مثل البيع مثلا على اشتراط التسليم والتسليم شرطا ضمنيا. فلاجل هذا الشرط الضمنى يكون كل واحد منهما ملزما بالقبض بالآخر،، ولذلك يصير تأخير كل من الثمن والثمن منشأ للخيار، وليس منشأ الخيار الا تخلف ذاك الشرط الضمنى،، وهذا


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست