تحقق المعاوضة كيف والاعم لا يدل على الاخص بوجه من الوجوه فلا تائيد في الفتوى المذكورة ومما ذكرنا يظهر حكم بدل الحيلولة وانه لا وجه للقول بصيرورة المبدل ملكا للضامن بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الاولى. اما الجهة الثانية فاعلم انه عند تلف المال اما يكون مما لا يبقى منه شيئ بعد التلف اصلا كما إذا كان مأكولا مثلا فأكل أو يكون مما بقي منه شيئ بعد التلف،، وهذا على قسمين (احدهما) ما يكون للباقي منه بعد التلف مالية (وثانيهما) ما لا يكون له مالية بل يمكن ان يكون له فائدة غير بالغة الى مرتبة المالية بل قابلة لان يتعلق بها حق الاختصاص لا اشكال في حكم الاول وهو مالا يبقى شيئ من التالف وانه يضمن الضامن تمام مالية التالف (ح) وكذا لا اشكال في القسم الثاني اعني ما إذا بقى منه شيئ متمول فان المالك (ح) يتسحق الارض كما لا يخفى. وانما الكلام في القسم الثالث في ان حق الاختصاص بهذا الباقي هل هو للمالك أو للضامن أو لمن يسبق إليه ففيه (وجوه) اقواها الاول،، وذلك لان حق الاختصاص انما هو مرتبة ضعيفة عن الملكية تكون منشأ ضعفه اما لقصور في الاضافة أو في احد طرفيها بأن لا يكون الطرف قابلا لان يتعلق به اضافة الملكية،، والحق والملك مشتركان تحت جامع واحد وهو الواجدية (وح) نقول،، هذا الباقي بعد التلف كان قبله متعلق الاضافة الملكية التي هي اضافة شديدة وبعد التلف لمكان قصور هذا الباقي عن أن يتعلق بها الاضافة الشديدة تزول عنها الشدة وتبقى الاضافة بمرتبة ضعيفة وهي الحق والحق لم يحدث للمالك بعد زوال الملكية من كتم الدعم حتى يسأل عن سببه نظير حدوث الاستحباب بعد زوال الوجوب بل هو عين تلك الاضافة الثابتة قبل تلف التالف لكن بمرتبة ضعيفة