responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 290
(في اعتبار الموالاه بين الايجاب والقبول سورة واحدة شيئ ثالث وما يعتبر بين اجزاء الصلوة كالقرائة والركوع ونحوهما بمعنى رابع والغرض من اعتبار المالاة في كل مورد تعتبر فيه هو توقف صدق الوحدة عليها ودخلها في صدق الوحده من المعلوم اختلاف مراتب الفصل المضر في صدق الوحدة بحسب اختلاف مصاديق ما يصدق عليه الوحدة فالمرتبة من الفصل المضر بصدق الوحدة بين الحروف لا تكون مضرا " إذا كانت بين الكلمات ثم العقود بأعتبار اشراط الموالاة فيها وعدمها تنقسم على اقسام ثلاثه (أولا) العقود الاذنيه (ثانيا) العقود العهدية المعاوضة (ثالثا) الغير المعاوضية اما القسم الاول فلا يعتبر فيها الموالات كما لم يكن تقدم الايجاب فيها على القبول ايضا " شرطا " وذلك لماعرفت من كفاية مطلق الرضا المبرز في قبولها بل في الحقية ليست عقودا " وانما تسميتها بالعقود بنوع من التسامح ولذلك لا يشملها عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود هذا: وما القسم الثاني فيعتبر فيها الموالات لوجهين (احدهما) راجع الى ناحية السبب وحاصله توقف صدق للعقد على الموالات لأنه عبارة عن لامر القائم بالمعاقدين الحاصل بفعلهما بحيث يكون الفعلان فعلا " واحدا " إذ لافرق في اعتبار الوحدة في الشيئ الصادر عن فاعل واحد أو الصادر عن اكثر إذا كان كل واحد دخيلا " في تحقيقة فهذا العقد الصادر ايجابه عن الموجب وقبوله عن القابل شيئ واحد لابد في صدق وحدته من اعتبار الموالاة بين ايجابه وقبوله بحيث يصير جزئين للمركب عرفا " ومع الاخلال بها فلا يصدق عليه العقد عرفا " فلا يكون مشمولا " لعموم دليل وجوب الوفاء أو التجاره ايضا وأما مافى المتن من التفكيك بين عموم دليل وجوب الوفاء وبين عموم الحل والتجاره بالمنع عن شمول الاول للفاقد للموالاة دون الثاني فمدفوع أما اولا " فلعدم التفكيك بين دليل الصحه اعني عموم الحل والتجاره وبين


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست