responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 285
والدفع مدلول بالالتزام (الثالث) أن العقود ينقسم الى عقود أذنيه كالوكاله ونحوها والى عقود عهديه. والعهدية ايضا " تنقسم الى العقود المعاوضيه مثل البيع والنكاح ونحوهما والى غيرها مما لا تشتمل على المعاوضه كالرهن والهبه الغير معوضه والى عقد الصلح الذي هو عقد مستقل وان كان يفيد في كل باب فائده تلك المعاملة كما إذا ورد على العين بعوض مسمى فأنه يفيد فائده البيع والقبول في الاولى اعني العقود الاذنيه عباره عن مطلق الرضاء بالايجاب إذا كان الرضا مبرزا باللفظ ولا يكفى في تحقق العقد خصوص الرضا الباطني وفى بقيه العقود لابد من مطاوعه الايجاب والالتزام بمدلوله. إذا عرفت ذلك، فنقول المصنف قده يريد أن يفصل بين اقسام العقود بالقول بوقوع قبول العقود الاذنيه بكل لفظ دال على الرضا بالايجاب مطلقا سواء كان مقدما على الايجاب أو متأخرا عنه وتعيين ما يدل صريحا على مطاوعه الايجاب باللفظ قبلت وشبهه ولزوم تأخره عن الايجاب في العقود العهديه الغير معاوضيه وبلزوم كون القبول في الصلح بلفظ قبلت ورضيت ونحوهما لالفظ صالحت ونحوه ولزوم تأخره عن الايجاب ايضا وجوز في العقود المعاوضيه بأن يكون القبول بمثل لفظ قبلت ورضيت ونحوهما مما يدل على مطاوعه الايجاب وبمثل شريت وابتعت ونحوهما في البيع وما يجري مجراهما في سائر العقود وفصل بينهما في المنع عن تقديمه على الايجاب مما كان من قبيل قبلت ونحوه وقال بجواز التقديم فيم إذا كان من قبيل شريت واتبعت ومنشأ هذا التفصيل، اما في العقود الاذنيه فلاءن القبول فيها ليس الا الرضا بالايجاب فيقع بكل لفظ دال عليه ويصح تقديمه على الايجاب وأما وجه المنع عن التقديم في العقود العهديه الغير المعاوضيه فلاءن القبول فيها ليس ألا مطاوعه الايجاب


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست