responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 265
في ان المعاطاه بناء على الاباحه بعد اللزوم يصير بيعا أو انها معاوضه مستقله لازمه إذ لا تنحصر المعاوضه بالعناوين الخاصه التى هي انواع بالنسبه الى جنس المعاوضه كالبيع والصلح بل يمكن تحققها بنفس ذاك المعنى الجنسى، ثم على قدير كونها معاوضه مستقله، يقع البحث عن وقوع الخيار فيها، فالكلام هاهنا في مقامين (الاءول) في انها هل تصير بيعا بعد اللزوم ام لا وفيه وجهان كما نقله في الكتاب عن المسالك ولكنه يجب ان يعلم ان في الاباحه الحاصله بالمعاطاه احتمالين حسبما اشرنا إليه في التنبيه السابق 0 احدهما ان تكون اباحه مالكيه نظير اباحه اكل طعامه على المباح له وهذا هو الذى صرح به المصنف قده في اخر التنبيه المتقدم وقد عرفت تزييفه 0 وثانيهما ان يكون من قبل اعطاء السلطنه التى هي اللازم المساوي للملكيه فهى المنشأ بالتسليط الفعلى، وحيث أن التسليط مصداق للاباحه عند القائلين بالاباحة يكون الصادر من المتعاطيين هو الاباحه مع كونهما في مقام انشاء البيع، وصار تحقق االاباحه بداعي انشاء البيع من باب تخلف الداعي على ما وجهنا به القول بالاباحة لاگ نهما كانا من الاءل قاصدين لانشاء الاباحه إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على الاحتمال الاءل صيروره الاباحه بعد تحقق احدى الملزمات بيعا في غايه البعد ويكون الاستبعاد كما افاده الشهيد في المسالك في محله، وأما على الاءحتمال الثاني، فلا استبعاد فيه اصلا وعلى وعلى ذلك يترتب على المعاطاه جميع ما يترتب على البيع من اثار ولذا قلنا في التنبيه السابق بأنه لاثمره عمليه بين القول بالملك والقول بالاباحة، وان البحث عنهما علمي محض، هذا ما يتعلق بالمقام الاول


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست