responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 264
بالبيع اللفظى، وذلك لماعرفت سابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاه بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمه حقى لاحكمى،، وقد ذكرنا سابقا من ان اللزوم الحقى اما يكون بجعل المتعاملين واما يكون بجعل الشارع فالجواز الحقى المجعول بجعل المتعاملين كخيار الشرط والجواز الحقى المجعول بجعل الشارع كخيار المجلس الثابت للمتبايعين أو خيار الحيوان الثابت لمشتريه واللزوم الحقى المجعول بجعل المتعاملين كالبيع اللفظى المنشأ بالعقد، حيث ان الصادر من كل منهما له دلالتان دلاله بالمطابقه يدل على انتقال المال عنه الى الاخر ودلاله بالالتزام يدل على التزامه بما انتقل عنه وكل منهما يملك التزام الاخر بسبب العقد وهذا معنى اللزوم الحقى ومعنى الاقاله نهو فك ذلك الالتزام من الطرفين كما ان الخيار عباره مالكيه احدهما لكلا الالتزامين فذو الخيار مثلا مالك لالتزام طرفه بالعقد والالتزام نفسه بجعل حق النظرة في المعاملة لنفسه فمن عليه الخيار لا يملك شيئا من الالتزامين لا التزم نفسه ولا التزام الاخر وهذا فيما إذا كان الخيار لأحدهما دون الاخر هذا، واللزوم الحقى المجعول بجعل الشارع هو كلزوم المعاطاه حيث انه حقى لاحكمى إذ ليس حال بيع المعاطاتى في قبول الفسخ والاقاله الا كحال البيع العقدي (فح) إذا تحقق اللزوم تصح اقالته كالعقد كما انه يثبت فيها من الخيارات مالا يختص بالعقد كخيار المجلس حيث استفيد من دليله اختصاصه بالبيع اللفظى فعلى هذا فيرد في المعاطاه خيار العيب والغبن ونحوها مما لا يختص بالعقد لأنها بيع لازم باللزوم الحقى فيكون حكمها حكم سائر البيوع هذا كله على القول بالملك، واما على القول بالاباحة فلا بدمن ان ينظر أولا


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست