والمرك لجوازها هو الاجماع وأن كان منشأ اجماع المجمعين على الجواز هو خروجها عن عموم آيه اوفوا. بالعقود الذى هو الأصل في اثبات عموم كل عقد فهى جايزه على كلا تقديري القول بالملك والاباحه الا انها تصير لازمه بطرو طوار موجبه للزومها والكلام في هذا التنبيه في ملزماتها. ومما يجب أن ينبه عليه انه قد تقدم تقسيم كل من اللزوم والجواز الى الحقى الوحكمى وقلنا بأن المراد من اللزوم الحكمى هو ماكان بأقتضاء من ذات المعاملة مع قطع النظر عن التزام المتعاملين بل نفس طبع المعاملة اينما تحققت تقتضي اللزوم ويترتب عليه عدم وقوع الاقاله فيها وعدم صحه شرط الفسخ فيها وعدم انفساخها بالفسخ الا ان يرد دليل بالخصوص على انفساخها بالفسخ فيؤخذ به بمقدار دلالته ويقتصر عليه وذلك كالنكاح والمراد من اللزوم الحقي هو ماكان ناشيا عن اقتضاء التزام المتعاملين على مضمون المعاملة من غير أن يكون في ذات المعالمه اقتضاء اللزوم ويترتب عليه صحه شرط الفسخ فيها وقبولها للاقاله وانفساخها بالفسخ، ومما ذكرنا ظهر التفاوت بين اللزومين ثبوتا واثباتا حيث أن اللزم الحكمى في مرحله الثبوت متميز عن اللزوم الحقي من ناحيه اقتضاء ذات المعاملة وعدمه وفى مرحله الاثبات متميز عنه بعدم جريان الاقاله والانفساخ وأشتراط الفسخ وجريانها كما لا يخفى هذا هو ما يقتضيه التحقيق ولكن المترائى من ظاهر العباره هو الفرق بينهما بكون الجواز الحكمي راجعا الى جواز تراد العينيين ومتعلق الرجوع في الجواز الحقى هو العقد وهذا بظاهره فاسد وذلك لوجهين. الاءول ان جعل تراد العينيين موضوع الرجوع في الجواز الحكمى