responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 218
مستقلة لكى يشملها عموم دليل التجارة مثل قوله تعالى تجارة عن تراض و كونها صلحا لمناسبتها معه لغة وتوضيحه أن الصلح عبارة عن التسالم وما يعبر عنه بالفارسي (باهم بر آمدن) وهو تارة يكون مدلولا مطابقيا مثل ما لو اوقع بلفظ الصلح كما لو قال صالحتك وقال الاخر قبلت، واخرى يكون مدلوليا سياقيا كما إذا قال احد الشريكين المختلط ماله بالاخر ما بيدك لك وما بيدى له فانه بمدلوله السياقى صلح وان لم يكن بمدلوله المطابقى كك وما نحن فيه من هذه القبيل فان قول المبيح ابحت هذا لك بدرهم و قبول المباح له فيما إذا كان الايجاب والقبول بالقول لا بالفعل أو الفعل الذى مصداق للاباحة فيما إذا كان بالمغاطات بمدلوله السياقى مما يصدق عليه الصلح فيدل على صحته ما يدل على صحة الصلح. وكونه معاملة مستقلة يستدل على صحتها بعموم الناس، والمؤمنون عند شروطهم، ثم على الاخير فهل هو لازم من الطرفين أو لا يكون لازما كك أو أنه لازم من طرف المباح له وجايز من طرف المبيح قال قده وجوه التحقيق هو الاول وهو اللزوم من الطرفين لعموم المؤمنون عند شروطهم ومع الاغضاء عنه فالاقوى هو الاخير هذه محصل مرامه قده ولا يخفى ما فيه بل التحقيق فساد هذه المعاملة وعدم صحتها لاصلحا ولا بعنوان المعاملة المستقلة وذلك لما تقدم وجهه من عدم تحقق معنى المعاوضة اصلا لعدم ورود شيئى مكان المال الذى يخرج عن المباح له وجواز الانتفاع من مال المبيح ليس شيئا يمكن أن يقع في طرف خيطه لانه حكم شرعى مترتب على اباحة المبيح ولايكون ملكا كالعين والمنفعة ومع عدم صدق المعاوضة عليها فلا يشملها شيئى من العمومات لادليل الصلح ولا دليل التجارة ولاعموم المؤمنون ولا شيئا من الادلة و منه يظهر سقوط التمسك بالعمومات لاثبات لزومها أيضا ثم على تقدير


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست