responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 215
الكلام في تحقيقها في باب الفضولي. بقى الكلام في حكم التصرف الواقع عن المأذون وأنه هل يبطل رأسا ولا يقع عنه ولاعن المالك أو يقع عن المأذون أو يقع عن المالك ولو لم يتعقبه الاجازة أو فيما إذا اجازه وجوه: اقواها الثالث وذلك لعدم المنشأ للبطلان رأسا إذ ليس اعظم من بيع الغاصب لنفسه حيث يقع عن المالك المالك حيث قيل بوقوعه للغاصب قولا شاذا لا يعبأ به ومبنى صحة هذا القول كفاية صحة البيع عن غير المالك بالاجازة وعلى تقدير تماميته لا يفرق بين الاجازة اللاحقة والاذن السابق فكما يقع بالاجازة اللاحقة عن الغاصب فكذا يقع بالاذن السابق عن المأذون. هذه وقد ظهر فساد هذا التوهم مما تقدم من عدم كفاية الاذن في صحة وقوع المعاملة عن المأذون ومنه يظهر فساد القول بوقوع بيع الغاصب عنه باجازة المالك كما سيأتي، وأما احتمال توقف وقوعه للمالك على اجازته فقد نشأ مما يأتي في باب الفضولي من أنه لو باع الابن مال ابيه بظن حيوته ثم بان موته حين البيع وكون المبيع للابن نفسه لتوقف صحته على اجازته بعد علمه بكونه له ولا يكفى نفس وقوعه منه في صحته وذلك لاشتراط صحته المعاملة بالرضا والطيب ولعله لم يكن راضيا ببيع ماله وانما كان غرضه بيع مال ابيه ويقال في المقام أيضا ان المالك انما رضى بوقوع بيع ماله عن المأذون ولعله لا يطيب في بيعه عن نفسه فرضاه في بيعه عن المأذون لا يكفي في طيبه ببيعه عن نفسه فلابد من الرضا ببيعه عن نفسه وهذا معنى اناطة الصحة بالاجازة. ولكنه توهم مدفوع للفرق بين بيع الابن مال ابيه باعتقاد حيوته


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست