responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 10
ويستثنى عن هذه الكلية امور (الاول) المملوك الكافر، حيث يصح بيعه وشرائه وايقاع جميع انواع المعاملة عليه من الهبة والاجارة وجعله مهرا ونحو ذلك ولا كلام في غير الفطري منه سواء كان ذميا أو مرتدا مليا، وقد وقع الخلاف في الفطري فعن جماعة الاستشكال في بيعه ورهنه من جهة وجوب قتله الموجب لزوال ماليته وعدم ركون المرتهن عليه وعن فقيه عصره (قده) " 1 " ابتناء المنع عن بيعه على عدم قبول توبته وانه لو قلنا بقبولها صح بيعه لكونه (ح) مما يقبل التطهير، وصريح هذا الكلام هو تخيل كون المانع عن بيعه نجاسته ولم يسبقه في ذلك غيره من الاصحاب (ولا يخفى) ما فيه لان النجاسة بما هي ليست مانعة عن صحة البيع إلا إذا كانت موجبة لسلب المالية عرفا كما في بعض النجاسات أو شرعا كما في الخمر، فلا وجه للمنع مع بقاء مالية النجس عرفا وشرعا ولا اشكال في أن الانتفاع بالعبد ليس مشروطا بطهارته فليس قوام ماليته منوطا بالطهارة فهو مال وان كان نجسا (وأما حديث كونه في معرض التلف) فالحق أنه أيضا غير مانع، فان التزلزل في بقائه لا يوجب زوال ماليته فهو مادام باقيا مال وان وجب اتلافه كما أن التزلزل في العبد المسلم المشرف على الموت غير مزيل لماليته لامكان عتقه (ومما ذكرنا) ظهر أن خروج الكافر عن ما ذكرنا من الضابط ليس تخصيصا بل هو تخصص لعدم شمول الضابط له أصلا كما عرفت. (الثاني) الكلب غير كلب الهراش ولا اشكال في جواز المعاملة على الكلب السلوقى لقيام الاجماع عليه، وانما الكلام في أمرين (أحدهما) في اختصاص الجواز بالسلوقى أو تعميمه لغيره من كلب الصيد ولو لم يكن سلوقيا (وثانيهما) في اختصاص الجواز بكلب الصيد أو تعميمه لكلب الحائط والماشية والزرع (أما الاول) فربما قيل بالاختصاص بالسلوقى كما عن المقنعة والنهاية وذلك بدعوى انصرف مادل على جواز بيع كلب الصيد بالسلوقى منه، و " 1 " هو الشيخ الاكبر العلامة كاشف الغطاء (قده).


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست