responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 92

للعقلاء عن التذكرة و غيرها: أنّ هذا الشرط لغوٌ لا يؤثّر الخيار، و الخلاف في أنّ اشتراط الكفر صحيحٌ أم لا، و عدم الخلاف ظاهراً في لغويّة اشتراط كيل المسلَم فيه بمكيالٍ شخصيٍّ معيّن.

و ظاهر ذلك كلِّه التسالم على صحّة العقد و لو مع لغويّة الشرط.

و يؤيّد الاتّفاق على [عدم [1]] الفساد استدلال القائلين بالإفساد: بأنّ للشرط قسطاً من الثمن، فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولًا.

نعم، استدلالهم الآخر على الإفساد بعدم التراضي مع انتفاء الشرط ربما يؤيّد عموم محلّ الكلام لهذا الشرط، إلّا أنّ الشهيدين ممّن استدلّ بهذا الوجه و صرّح بلغويّة اشتراط الكفر و الجهل بالعبادات، بحيث يظهر منه صحّة العقد، فراجع [2].

و كيف كان، فالقول بالصحّة في أصل المسألة لا يخلو عن قوّةٍ، وفاقاً لمن تقدّم؛ لعموم الأدلّة السالم عن معارضة ما يخصّصه، عدا وجوه:

أحدها: ما ذكره في المبسوط للمانعين: من أنّ للشرط قسطاً من العوض مجهولًا، فإذا سقط لفساده صار العوض مجهولًا [3].

و فيه بعد النقض بالشرط الفاسد في النكاح الذي يكون بمنزلة جزءٍ من الصداق فيجب على هذا سقوط المسمّى و الرجوع إلى مهر المثل-:

أوّلًا: منع مقابلة شيءٍ [4] من العوضين عرفاً و لا شرعاً؛ لأنّ


[1] لم يرد في «ق»، و الظاهر سقوطه من القلم.

[2] راجع الدروس 3: 215، و لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني.

[3] المبسوط 2: 149.

[4] كذا في «ق» أيضاً، و الأولى في العبارة: «مقابلة الشرط بشيءٍ» كما استظهره مصحّح «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست