[الأوّل] [3] [أنّ الشرط الفاسد] [4] لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به،
بل هو داخلٌ في الوعد، فإن كان العمل به مشروعاً استحبّ الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد.
و لا تأمّل أيضاً في أنّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين، فيكون البيع غرراً.
و كذا لو كان الاشتراط موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع، كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانياً؛ لأنّه موجب للدور، أو لعدم القصد إلى البيع الأوّل، أو للتعبّد من أجل الإجماع أو النصّ. و كاشتراط جعل