responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 76

الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ،

فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ. فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة، أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه، أو من أصله، وجوهٌ تقدّمت [1] في أحكام الخيار، و تقدّم [2]: أنّ الأقوى الرجوع بالبدل؛ جمعاً بين الأدلّة.

هذا كلّه مع صحّة العقد الواقع، بأن لا يكون منافياً للوفاء بالشرط.

و أمّا لو كان منافياً كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففي صحّته مطلقاً أو مع إذن المشروط له أو إجازته، أو بطلانه، وجوهٌ خيرها أوسطها.

فلو باع بدون إذنه كان للمشروط [له [3]] فسخه و إلزامه بالوفاء


[1] كذا في «ق»، و لم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار، بل يأتي عن قريبٍ بعد حكم الشرط الفاسد. و الحمل على سهو القلم أيضاً بعيد، و لعلّه كان متقدّماً في المسودة. و لذلك غيّرهما مصحّح «ش» ب«يأتي»، و انظر الصفحة 152.

[2] كذا في «ق»، و لم يتقدّم البحث عن أحكام الخيار، بل يأتي عن قريبٍ بعد حكم الشرط الفاسد. و الحمل على سهو القلم أيضاً بعيد، و لعلّه كان متقدّماً في المسودة. و لذلك غيّرهما مصحّح «ش» ب«يأتي»، و انظر الصفحة 152.

[3] لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست