responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 62

الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي

ظاهر المشهور: هو الوجوب؛ لظاهر النبوي: «المؤمنون عند شروطهم» [1] و العلوي: «مَنْ شَرَطَ لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً» [2]. و يؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب [3] من زيادة قوله: «إلّا من عصى اللّه» في النبوي، بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه، لا من الشارط. هذا كلّه، مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد.

خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة و ربما ينسب إلى غيره حيث قال: إنّه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، و إنّما فائدته جعل البيع عرضةً للزوال [4].


[1] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ذيل الحديث 4.

[2] الوسائل 15: 50، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 4.

[3] أُرسل في المسالك 3: 274، و الروضة 3: 506، و عوائد الأيّام: 132.

[4] اللمعة الدمشقية: 130، و راجع التنقيح الرائع 2: 71، حيث قال بعد احتمال الوجوب و عدمه في العتق المشروط: «و يحتمل الثاني و هو الأصحّ».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست