responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 59

مسألة في حكم الشرط الصحيح

و تفصيله: أنّ الشرط إمّا أن يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي، ككون العبد كاتباً، و الجارية حاملًا، و نحوهما.

و إمّا أن يتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما، كاشتراط إعتاق العبد، و خياطة الثوب.

و إمّا أن يتعلّق بما هو من قبيل الغاية للفعل، كاشتراط تملّك عينٍ خاصّةٍ، و انعتاق مملوكٍ خاصٍّ، و نحوهما.

و لا إشكال في أنّه لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار مع تبيّن فقد الوصف المشروط؛ إذ لا يعقل تحصيله هنا، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، و عموم «المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم.

و أمّا الثالث: فإن أُريد باشتراط الغاية أعني الملكيّة، و الزوجية، و نحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة، فيرجع إلى الثاني، و هو اشتراط الفعل.

و إن أُريد حصول الغاية بنفس الاشتراط، فإن دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بسببها الشرعيّ الخاصّ كالزوجية، و الطلاق، و العبوديّة، و الانعتاق، و كون المرهون مبيعاً عند انقضاء

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست