اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 313
المقاصد [1]. ثمّ إنّه اعترف في المختلف بتعيّن قيمة بلد القرض مع تعذّر المثل في بلد المطالبة [2]. و فيه تأمّل، فتأمّل.
و ظاهر بعضٍ عدم جواز المطالبة لا بالمثل و لا بالقيمة، و كأنّه يتفرّع على ما عن الشهيد (رحمه اللّه) في حواشيه [3]: من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتّى مع عدم تضرّره، فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبته [4] بالقيمة بطريقٍ أولى. و لعلّه لأنّ مقتضى «اعتبار بلد القرض»: أن ليس للمقرض إلّا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، و مجرّد تعذّره في وقتٍ من جهة توقّفه على مضيّ زمانٍ لا يوجب اشتغاله بالقيمة، كما لو أخّر التسليم اختياراً في بلد القرض، أو احتاج تسليم المثل إلى مضيّ زمان، فتأمّل.
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب،
فالمحكي عن الشيخ و القاضي: أنّه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب [5]. و لعلّه لظاهر قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[6] فإنّ ما في ذمّته هو
[3] لعلّه ينظر إلى ما حكاه في جامع المقاصد 5: 34، و فيه: «و ذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط و الإطلاق في وجوب الدفع و القبول، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا».