responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 312

الثانية: أن يكون ما عليه قرضاً،

و الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة؛ لأنّه [1] إنّما يستحقّها في بلد القرض، فإلزامه بالدفع في غيره إضرار. خلافاً للمحكّي عن المختلف [2] و قوّاه جامع المقاصد هنا، لكنّه جزم بالمختار في باب القرض [3]. و أمّا مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق، فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين [4] و حكي عن الشيخ و القاضي [5]، و عن غاية المرام: نفي الخلاف [6]؛ لما تقدّم [7]: من أنّ الحقّ هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق، و قد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذي الحقّ، فلا وجه لسقوطه.

غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار؛ و لذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل؛ لعدم التضرّر. لكن مقتضى ملاحظة التضرّر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته و لو من غير جهة اختلاف القيمة، كما فعله العلّامة في القواعد [8] و شارحه جامع


[1] في «ش»: «لأنّها».

[2] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4: 726، و راجع المختلف 5: 290.

[3] جامع المقاصد 4: 409، و 5: 33 34.

[4] الشرائع 2: 32، و القواعد 2: 88.

[5] المبسوط 2: 123، و فيه: «اجبر على دفعها»، و المهذّب 1: 390، و فيه أيضاً بعد الحكم بالجواز: «و صحّ أن يجبر على دفعها إليه».

[6] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4: 725، و راجع غاية المرام (مخطوط) 1: 303.

[7] تقدّم في الصفحة المتقدّمة.

[8] القواعد 2: 105.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست