responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 261

القول في وجوب القبض

مسألة يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛

لاقتضاء العقد لذلك.

فإن قال كلٌّ منهما: لا أدفع حتّى أقبض، فالأقوى إجبارهما معاً، وفاقاً للمحكيّ عن السرائر [1] و الشرائع [2] و كتب العلّامة [3] و الإيضاح [4] و الدروس [5] و جامع المقاصد [6] و المسالك [7] و غيرها [8]، و عن ظاهر


[1] السرائر 2: 306، و فيه بعد احتمال القرعة: «و الأوّل أقوى».

[2] الشرائع 2: 29.

[3] القواعد 2: 87، و المختلف 5: 291، و التذكرة 1: 473، 564، و التحرير 1: 175.

[4] لم نعثر على التصريح به، نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلّق على كلام القواعد، راجع الإيضاح 1: 509.

[5] الدروس 3: 210.

[6] جامع المقاصد 4: 403.

[7] المسالك 3: 238.

[8] مثل الروضة 3: 522، و مجمع الفائدة 8: 504، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 719.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست