responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 260

قوله: «لا تبعه حتّى تكيله» يصدق مع الكيل السابق، ثمّ استظهاره ثانياً بقرينة استثناء بيع التولية-: أنّ المراد غير الكيل المشترط في صحّة العقد، لم يعلم له وجهٌ؛ إذ المراد من الكيل و الوزن في تلك الصحيحة و غيرها هو الكيل المتوسّط بين البيع الأوّل و الثاني، و هذا غير قابلٍ لإرادة الكيل المصحّح للبيع الأوّل، فلا وجه لما ذكره أوّلًا أصلًا، و لا وجه لإرادة المصحّح للبيع الثاني حتّى يكون استثناء التولية قرينةً على عدم إرادته؛ لاشتراك التولية مع غيرها في توقّف صحّتهما على الاعتبار، لأنّ السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه. ثمّ الجواب بالفرق بين المكيل و الموزون لا يمكن إرجاعهما [1] إلى السؤال و الجواب عن شرائط البيع الثاني، بل الكلام سؤالًا و جواباً نصٌّ في إرادة قابليّة المبيع قبل القبض للبيع و عدمها.

فالأولى أنّ استثناء التولية ناظرٌ إلى الفرق بين البيع مكايلةً بأن يبيعه ما اشتراه على أنّه كيلٌ معيّن، فيشترط قبضه بالكيل و الوزن ثمّ إقباضه و بين أن يولّيه البيع الأوّل من غير تعرّضٍ في العقد لكيله و وزنه، فلا يعتبر توسّط قبضٍ بينهما، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأوّل.

و بالجملة، فليس في الصحيحة تعرّضٌ لصورة كيل الشيء أوّلًا قبل البيع ثمّ العقد عليه و التصرّف فيه بالنقل و التحويل، و أنّ بيعه ثانياً بعد التصرّف هل يحتاج إلى كيلٍ جديد لقبض البيع الأوّل، لا لاشتراط معلوميّة المبيع في البيع الثاني، أم لا؟ بل ليس في كلام المتعرّضين لبيع ما لم يقبض تعرّضٌ لهذه الصورة.


[1] كذا في ظاهر «ق» و مصحّحة «ن»، و في «ف» و «ش»: «إرجاعها».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست