responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 25

ظاهر النبوي و إحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب اللّه في صحّة الشرط، و أنّ ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطلٌ.

و لا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب اللّه بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس و المال، فخياطة ثوب البائع مثلًا موافقٌ للكتاب بهذا المعنى. ثمّ إنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس المشروط و الملتزَم ككون الأجنبيّ وارثاً و عكسه، و كون الحرّ أو ولده رقّاً، و ثبوت الولاء لغير المعتِق، و نحو ذلك و إمّا أن يكون التزامه، مثلًا مجرّد عدم التسرّي و التزويج [1] على المرأة ليس مخالفاً للكتاب، و إنّما المخالف الالتزام به، فإنّه مخالفٌ لإباحة التسرّي و التزويج الثابتة بالكتاب.

و قد يقال: إنّ التزام ترك المباح لا ينافي إباحته، فاشتراط ترك التزويج و التسرّي لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد في المعنى الأوّل.

و فيه: أنّ ما ذكر لا يوجب الانحصار، فإنّ التزام ترك المباح و إن لم يخالف الكتاب المبيح له، إلّا أنّ التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرِّم له، فيكفي هذا مصداقاً لهذا المعنى، مع أنّ الرواية المتقدّمة [2] الدالّة على كون اشتراط ترك التزويج و التسرّي مخالفاً للكتاب مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى، و ما سيجيء [3] من تأويل الرواية بعيدٌ، مع أنّ قوله (عليه السلام) في


[1] في «ش»: «التزوّج»، و هكذا فيما يأتي.

[2] راجع الصفحة المتقدّمة.

[3] انظر الصفحة 27 28.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست