responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 242

أصحابنا [1]. و عن التنقيح نسبته إلى المبسوط [2].

الثاني: أنّه في المنقول: النقل،

و فيما يعتبر كيله أو وزنه: الكيل أو الوزن.

الثالث: ما في الدروس: من أنّه في الحيوان: نقله،

و في المعتبر [3]: كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و في الثوب: وضعه في اليد [4].

الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنّه التحويل و النقل

[5]. الخامس: ما في المبسوط: من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،

و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكانٍ آخر، و في العبد أن يقيمه إلى مكانٍ آخر. و إن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه. و إن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله [6]. و زاد في الوسيلة: أنّه في الموزون: وزنه، و في المعدود: عدّه [7].


[1] إيضاح الفوائد 1: 506.

[2] التنقيح الرائع 2: 65، و انظر المبسوط 2: 120.

[3] أي: فيما يعتبر كيله أو وزنه.

[4] الدروس 3: 213.

[5] الغنية: 229، و حكاه عن الثلاثة في مفتاح الكرامة 4: 704، و راجع الخلاف 3: 98، المسألة 159 من البيوع، و السرائر 2: 369، و اللمعة: 132.

[6] المبسوط 2: 120.

[7] الوسيلة: 252.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست