و في المعتبر [3]: كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و في الثوب: وضعه في اليد [4].
الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنّه التحويل و النقل
[5]. الخامس: ما في المبسوط: من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكانٍ آخر، و في العبد أن يقيمه إلى مكانٍ آخر. و إن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه. و إن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله [6]. و زاد في الوسيلة: أنّه في الموزون: وزنه، و في المعدود: عدّه [7].