responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 241

القول في القبض

[القبض لغة]

و هو لغةً: الأخذ مطلقاً، أو باليد، أو بجميع الكفّ، على اختلاف عبارات أهل اللغة [1].

و النظر في ماهيّته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل:

مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول

بعد اتّفاقهم على أنّها «التخلية» في غير المنقول على أقوال:

أحدها: أنّها التخلية أيضاً،

صرّح به المحقّق في الشرائع [2]، و حكي عن تلميذه كاشف الرموز [3]. و عن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدّمي


[1] فقد فسّره في الصحاح ب«الأخذ مطلقاً» و في القاموس ب«الأخذ باليد» و في مجمع البحرين ب«الأخذ بجميع الكفّ»، انظر الصحاح 3: 1100، و القاموس المحيط 2: 341، و مجمع البحرين 4: 225 226.

[2] الشرائع 2: 29.

[3] كشف الرموز 1: 471.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست