responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 237

متن العقد، و إمّا لكون الشرط لغواً لا يجب الوفاء به، و أمّا فساده لأجل فساد العقد الأوّل من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتّى لو وقع عن طيب النفس فهو مخالفٌ [1] لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعاً و جوازاً بالعقد الثاني.

و أمّا رواية عليّ بن جعفر [2] فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني، فيجب أيضاً حمله على وجهٍ لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فسادُ البيع الأوّل، بأن يكون مفهوم الشرط: أنّه إذا اشترطا ذلك في العقد أو قبله و لم يرضيا بوقوع العقد الثاني بل وقع على جهة [3] الإلجاء من حيث الالتزام به قبل العقد أو فيه فهو غير صحيح، لعدم طيب النفس فيه و وقوعه عن إلجاء، و هذا لا يكون إلّا مع عدم وجوب الوفاء، إمّا لعدم ذكره في العقد، و إمّا لكونه لغواً فاسداً مع عدم تأثير فساده في العقد.

و بالجملة، فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصحّ أن يستند إلى فساد الأوّل؛ لما ذكرنا: من ظهور الروايتين في ذلك، فلا بدّ


[1] وردت العبارة من قوله: «و إمّا لكون الشرط لغواً إلى فهو مخالفٌ» في «ش» هكذا: «و إمّا لكون الشرط بالخصوص فاسدٌ لا يجب الوفاء به، و لا يوجب فساد العقد المشروط به، كما هو مذهب كثير من القدماء لأجل فساد العقد الأوّل من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتّى لو وقع عن طيب النفس؛ لأنّ هذا مخالف».

[2] المتقدّمة في الصفحة 230 231.

[3] في «ش»: «على وجه».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست