responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 23

أو أحلّ حراماً» [1].

و في صحيحة الحلبي: «كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه فهو ردٌّ» [2].

و في صحيحة ابن سنان: «مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز [له، و لا يجوز [3]] على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه» [4].

و في صحيحته الأُخرى: «المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز» [5].

و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن تزوّج امرأةً [6] و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق؟ قال: «خالفت السنّة و وليت حقّا ليست أهلًا له. فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنّة» [7]، و في معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و مرسلة مروان بن مسلم، إلّا أنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح [8].


[1] الوسائل 15: 50، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 4.

[2] الوسائل 13: 44، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.

[3] من «ش» و الكافي و الوسائل، و في التهذيب زيادة «له» فقط.

[4] الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2، و لكن فيه بدل «المؤمنون»: «المسلمون».

[6] في «ش» زيادة: «و أصدقها».

[7] الوسائل 15: 40 41، الباب 29 من أبواب المهور، و فيه حديث واحد.

[8] الوسائل 15: 340، الباب 42 من أبواب مقدّمات الطلاق، و فيه حديث واحد، و 337، الباب 41 من الأبواب، الحديث 5، إلّا أنّ الحكم بعدم جواز النكاح موجود في مرسلة مروان فقط.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست