responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 214

المديون الأجل لم يسقط، و ليس للمديون [1] مطالبته [في الحال [2]]؛ لأنّ الأجل صفةٌ تابعة، و الصفة لا تُفرَّد بالإسقاط؛ و لهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحّة لم يسقط، و للشافعي وجهان [3]، انتهى.

و يمكن أن يقال: إنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل، و الشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقٍّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله، أ لا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد و لم تعد العيوب مضمونةً كما [4] كانت بدون الشرط! و أمّا ما ذكره: من أنّ لصاحب الدين حقّا في الأجل، فدلالته على المدّعى موقوفةٌ على أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلى حقٍّ لكلٍّ من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه؛ لأنّ الفرض اشتراكهما فيه، و لم يسقط الحقّ بالنسبة إلى نفسه، لأنّه حقٌّ واحدٌ يتعلّق بهما، فلا يسقط إلّا باتّفاقهما الذي عبَّر عنه بالتقايل، و معناه: الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما، فلا يرد عليه منع صحّة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. نعم، لو صار التأجيل حقّا للّه تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على


[1] في «ش» و المصدر بدل «للمديون»: «للمستحقّ».

[2] من «ش» و المصدر.

[3] التذكرة 1: 491.

[4] في «ش» زيادة: «لو».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست