responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 204

مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،

ففي المبسوط [1] و السرائر [2] و عن أكثر المتأخّرين [3]: أنّه لا يصحّ. و علّله في المبسوط و غيره بالجهالة، كما لو باع إمّا هذا العبد و إمّا ذاك.

و يدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي، أنّه قال (عليه السلام): «من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلًا و الآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» [4].

و يؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع [5]، و عن بيعين في بيع [6]


[1] المبسوط 2: 159.

[2] السرائر 2: 287.

[3] نسبه في الرياض 8: 214 إلى عامّة من تأخّر، و نسبه في مجمع الفائدة (8: 327) إلى ظاهر الأكثر، و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 428 432.

[4] الكافي 5: 206، الحديث الأوّل، و الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.

[5] راجع الوسائل 12: 367 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 و 4 و 5.

[6] راجع الوسائل 12: 367 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 و 4 و 5.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست