مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
ففي المبسوط [1] و السرائر [2] و عن أكثر المتأخّرين [3]: أنّه لا يصحّ. و علّله في المبسوط و غيره بالجهالة، كما لو باع إمّا هذا العبد و إمّا ذاك.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي، أنّه قال (عليه السلام): «من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلًا و الآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» [4].
و يؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع [5]، و عن بيعين في بيع [6]
[1] المبسوط 2: 159.
[2] السرائر 2: 287.
[3] نسبه في الرياض 8: 214 إلى عامّة من تأخّر، و نسبه في مجمع الفائدة (8: 327) إلى ظاهر الأكثر، و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 428 432.
[4] الكافي 5: 206، الحديث الأوّل، و الوسائل 12: 367، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.
[5] راجع الوسائل 12: 367 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 و 4 و 5.
[6] راجع الوسائل 12: 367 368، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 و 4 و 5.