responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 198

مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،

و علّله في التذكرة: بأنّ قضيّة العقد انتقال كلٍّ من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها [1]، فيكون المراد من «النقد» عدم حقٍّ للمشتري في تأخير الثمن.

و المراد المطالبة مع الاستحقاق، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه، على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري [2].

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً الموثّق: «في رجلٍ اشترى [من رجل [3]] جاريةً بثمنٍ مسمّى، ثمّ افترقا؟ قال: وجب البيع، و الثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد» [4].

و لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على


[1] التذكرة 1: 546.

[2] انظر الصفحة 261، القول في وجوب القبض.

[3] من «ش» و المصدر.

[4] الوسائل 12: 366، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست