responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 194

إشكالٌ: ممّا في التذكرة: من أنّه قبضها قبض ضمانٍ فلا يزول إلّا بالردّ إلى مالكها [1]. و من أنّ الفسخ لمّا كان من قِبَل الآخر، فتركه العين في يد صاحبه مشعرٌ بالرضا به المقتضي للاستئمان.

و ضعّفه في جامع المقاصد: بأنّ مجرّد هذا لا يسقط الأمر الثابت [2]، و اللّه العالم.

هذا بعض الكلام في الخيارات و أحكامها، و الباقي محوّلٌ إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء.

و الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد و آله


[1] التذكرة 1: 538.

[2] جامع المقاصد 4: 322.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست