responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 175

مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،

على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد.

و توضيح هذه المسألة: أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال و لا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع. و يدلّ عليه ما تقدّم [1] في المسألة السابقة من الأخبار.

و كذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك؛ لقوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة ابن سنان: «و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري، فهو من مال بائعه» [2].

و لو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع، فظاهر قوله (عليه السلام): «حتّى ينقضي شرطه، و يصير المبيع للمشتري» [3] [كذلك [4]] بناءً على


[1] تقدّم في الصفحة 170 171.

[2] راجع الصحيحة في الصفحة 170.

[3] ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 170 أيضاً.

[4] من «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست