responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 14

و ظهر أيضاً: أنّ المراد ب«الشرط» في قولهم (صلوات اللّه عليهم): «المؤمنون عند شروطهم» [1] هو الشرط باعتبار كونه مصدراً، إمّا مستعملًا في معناه أعني إلزاماتهم على أنفسهم و إمّا مستعملًا بمعنى ملتزماتهم، و إمّا بمعنى جعل الشيء شرطاً بالمعنى الثاني بمعنى التزام عدم شيءٍ عند عدم آخر؛ و سيجيء الكلام في ذلك [2].

و أمّا الشرط في قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري، قلت: و ما الشرط في غيره؟ قال: البيّعان بالخيار حتّى يفترقا» [3]، و قوله: «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط» [4] فيحتمل أن يراد به ما قرّره الشارع و ألزمه على المتبايعين أو أحدهما: من التسلّط على الفسخ، فيكون مصدراً بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع. و يحتمل أن يراد به الحكم الشرعي المقرّر، و هو ثبوت الخيار، و على كلِّ تقديرٍ ففي الإخبار عنه حينئذٍ بقوله: «ثلاثة أيّام» مسامحةٌ.

نعم، في بعض الأخبار: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» [5] و لا يخفى توقّفه على التوجيه.


[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 12.

[2] انظر الصفحة 59 و ما بعدها.

[3] تقدّم تخريجه في الصفحة 12.

[4] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 4.

[5] الوسائل 12: 349، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 1 و 4.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست