responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 134

مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟

و بعبارةٍ اخرى: التصرّف سببٌ أو كاشف؟ فيه وجهان، بل قولان:

من ظهور كلماتهم في كون نفس التصرّف فسخاً أو إجازةً و أنّه فسخٌ فعليٌّ في مقابل القوليّ، و ظهور اتّفاقهم على أنّ الفسخ بل مطلق الإنشاء لا يحصل بالنيّة، بل لا بدّ من حصوله بالقول أو الفعل.

و ممّا عرفت من التذكرة و غيرها: من تعليل تحقّق الفسخ بصيانة فعل المسلم عن القبيح [1]، و من المعلوم: أنّه لا يُصان عنه إلّا إذا وقع الفسخ قبله؛ و إلّا لوقع الجزء الأوّل منه محرّماً.

و يمكن أن يحمل قولهم بكون التصرّف فسخاً على كونه دالّا عليه و إن لم يتحقّق به، و هذا المقدار يكفي في جعله مقابلًا للقول. و يؤيّده ما دلّ من الأخبار المتقدّمة [2] على كون الرضا هو مناط الالتزام بالعقد و سقوط الخيار، كما اعترف به في الدروس [3] و صرّح به في التذكرة،


[1] راجع الصفحة 131 132.

[2] المتقدّمة في خيار الحيوان في الجزء الخامس، الصفحة 97 و ما بعدها.

[3] الدروس 3: 227.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست