responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 113

المذكورة إنّما هي لسائر الورثة دون الزوجة؛ لأنّها بالخيار لا تردّ شيئاً من الأرض إلى نفسها و لا إلى آخر هي من قِبَله لتكون كالأجنبي المجعول له الخيار.

نعم، لو كان الميّت قد انتقلت إليه الأرض كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلًا في ملكه، فيكون في معرض الانتقال إلى جميع الورثة و منهم الزوجة، فهي أيضاً مالكةٌ لتملّك حصّتها من الثمن.

لكن فيه: ما ذكرنا سابقاً [1]: من أنّ الخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز التسلّط على ما وصل بإزائه، و عبّر عنه في جامع المقاصد بلزوم تسلّط الزوجة على مال الغير [2].

و حاصله: أنّ الميّت إنّما كان له الخيار و العلقة فيما انتقل عنه من حيث تسلّطه على ردّ ما في يده لتملّك ما انتقل عنه بإزائه، فلا تنتقل هذه العلاقة إلّا إلى من هو كذلك من ورثته كما مرّ نظيره في عكس هذه الصورة و ليست الزوجة كذلك. و قد تقدّم [3] في مسألة ثبوت خيار المجلس للوكيل: أنّ أدلّة الخيار مسوقةٌ لبيان تسلّط ذي الخيار على صاحبه، من جهة تسلّطه على تملّك ما في يده، فلا يثبت بها تسلّط الوكيل على ما وصل إليه لموكّله، و ما نحن فيه كذلك.

و يمكن دفعه: بأنّ ملك بائع الأرض للثمن لمّا كان متزلزلًا و في معرض الانتقال إلى جميع الورثة، اقتضى بقاء هذا التزلزل بعد موت


[1] في الصفحة المتقدّمة.

[2] جامع المقاصد 4: 306 307.

[3] راجع الجزء الخامس: 29 و 32.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست