responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 111

ذي الحقّ أشكل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلّا بالمستحقّ.

و كيف كان، ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء اللّه تعالى.

بقي الكلام: في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلًا، فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث.

و لو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالرقّية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق.

و لو كان حرمانه من المال لتعبّدٍ شرعيٍّ كالزوجة غير ذات الولد، أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار، و غير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً، أو عدم حرمانه كذلك، وجوهٌ، بل أقوال:

ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلًا إلى الميّت أو عنه، فيرث في الأوّل، صرّح به فخر الدين في الإيضاح [1]، و فسّر به عبارة والده، كالسيّد العميد [2] و شيخنا الشهيد في الحواشي [3].

و رابعها: عدم الجواز في تلك الصورة و الإشكال في غيرها، صرّح به في جامع المقاصد [4].


[1] إيضاح الفوائد 1: 487.

[2] كنز الفوائد 1: 451.

[3] لا توجد لدينا، و حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 590.

[4] جامع المقاصد 4: 306.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست