اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 6 صفحة : 111
ذي الحقّ أشكل؛ لعدم إحراز الموضوع؛ لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلّا بالمستحقّ.
و كيف كان، ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء اللّه تعالى.
بقي الكلام: في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلًا، فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث.
و لو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالرقّية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق.
و لو كان حرمانه من المال لتعبّدٍ شرعيٍّ كالزوجة غير ذات الولد، أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار، و غير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً، أو عدم حرمانه كذلك، وجوهٌ، بل أقوال:
ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلًا إلى الميّت أو عنه، فيرث في الأوّل، صرّح به فخر الدين في الإيضاح [1]، و فسّر به عبارة والده، كالسيّد العميد [2] و شيخنا الشهيد في الحواشي [3].
و رابعها: عدم الجواز في تلك الصورة و الإشكال في غيرها، صرّح به في جامع المقاصد [4].