responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 11

في الشروط [1] التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها

الشرط يطلق في العرف على معنيين:

أحدهما: المعنى الحدثي،

و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلانٌ مشروط له أو عليه.

و في القاموس: «أنّه إلزام الشيء و التزامه في البيع و غيره» [2] و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.

لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:

قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» [3].

و قول أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) في الردّ على مشترط عدم التزوّج


[1] في «ش»: «القول في الشروط».

[2] القاموس المحيط 2: 368، مادّة «شرط».

[3] السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، و كنز العمّال 10: 322، الحديث 29615، و أورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 6  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست