في الشروط [1] التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
الشرط يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي،
و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلانٌ مشروط له أو عليه.
و في القاموس: «أنّه إلزام الشيء و التزامه في البيع و غيره» [2] و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.
لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:
قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» [3].
و قول أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) في الردّ على مشترط عدم التزوّج
[1] في «ش»: «القول في الشروط».
[2] القاموس المحيط 2: 368، مادّة «شرط».
[3] السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، و كنز العمّال 10: 322، الحديث 29615، و أورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.