اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 67
مبنيٌّ على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقلّ الافتراق؛ فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما.
و يظهر من بعضٍ [1]: اعتبار الخطوة، اغتراراً بتمثيل كثيرٍ من الأصحاب. و عن صريح آخر [2]: التأمّل في كفاية الخطوة؛ لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها [3]، فيستصحب الخيار. و يؤيّده قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا» [4]، و فيه: منع الانصراف و دلالة الرواية.
[ما يحصل به الافتراق]
ثمّ اعلم أنّ الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما و بقاء الآخر في مكانه، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما، فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبة من الآخر، فذات الافتراق الخارجي [5] من المتحرّك، و اتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن. و لو تحرّك كلٌّ منهما كان حركة كلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.
و كيف كان، فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركةُ كلٍّ منهما إلى غير جانب الآخر، كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام (عليه السلام)
[1] و لعلّ المراد به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 542 543.
[2] و هو السيّد الطباطبائي في الرياض كما في الجواهر 23: 13، و راجع الرياض 8: 180.