responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 67

مبنيٌّ على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقلّ الافتراق؛ فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرّد افتراقهما.

و يظهر من بعضٍ [1]: اعتبار الخطوة، اغتراراً بتمثيل كثيرٍ من الأصحاب. و عن صريح آخر [2]: التأمّل في كفاية الخطوة؛ لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها [3]، فيستصحب الخيار. و يؤيّده قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: «فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطىً ليجب البيع حين افترقنا» [4]، و فيه: منع الانصراف و دلالة الرواية.

[ما يحصل به الافتراق]

ثمّ اعلم أنّ الافتراق على ما عرفت من معناه يحصل بحركة أحدهما و بقاء الآخر في مكانه، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما، فالحركة من أحدهما لا يسمّى افتراقاً حتّى يحصل عدم المصاحبة من الآخر، فذات الافتراق الخارجي [5] من المتحرّك، و اتّصافها بكونها افتراقاً من الساكن. و لو تحرّك كلٌّ منهما كان حركة كلٍّ منهما افتراقاً بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.

و كيف كان، فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركةُ كلٍّ منهما إلى غير جانب الآخر، كما تدلّ عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام (عليه السلام)


[1] و لعلّ المراد به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 542 543.

[2] و هو السيّد الطباطبائي في الرياض كما في الجواهر 23: 13، و راجع الرياض 8: 180.

[3] في «ق»: «منه».

[4] الوسائل 12: 348، الباب 2 من أبواب خيار المجلس، الحديث 2.

[5] لم ترد «الخارجي» في «ش»، و شُطب عليها في «ف».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست