responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 66

مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين]

من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين، و لا إشكال في سقوط الخيار به، و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع، و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» [1].

[معنى الافتراق المسقط]

و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد: افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسمّاه ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة؛ و لذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال [2].

و الظاهر: أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد، خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف: «أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة» [3]،


[1] الوسائل 12: 346، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 3.

[2] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 543) عن التحرير و جامع المقاصد و المسالك، راجع التحرير 1: 165، و جامع المقاصد 4: 284، و المسالك 3: 196. لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك، نعم فيهما ما يفيده.

[3] الخلاف 3: 21، المسألة 26 من كتاب البيوع.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست