responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 404

قيمة الجيّد و الرديء محفوظةً عند الناس معروفةً بينهم، فقوله: «هذا قيمته كذا» يريد به أنّه من جنس قيمته كذا، و هذا في الحقيقة لا يدخل في المقوِّم، و كذا القسم الأوّل، فمرادهم بالمقوِّم هو الثاني.

لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول و إن احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحد:

إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

و إمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.

و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأوّل، دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني؛ لكونه ناشئاً عن حدسٍ و اجتهادٍ و تتبّع الأشباه و الأنظار و قياسه عليها حتّى أنّه يحكم لأجل ذلك بأنّه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا و كذا و إن لم يوجد راغبٌ يبذل له ذلك.

ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان. و يحتمل ضعيفاً الأخذ بالأكثر؛ لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلّا به.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست