responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 402

قوله: «و انتزعت» إمّا راجعٌ إلى رقبة العبد، أو إلى القيمة إذا باعه المجنيّ عليه و أخذ قيمته، و هذا القيد غير موجودٍ في باقي عبارات العلّامة في كتبه الثلاثة.

و كيف كان: فالعبد المتعلّق برقبته حقٌّ للمجنيّ عليه يستوعب قيمته، إمّا أن يكون له قيمةٌ تبذل بإزائه، أو لا، و على الأوّل: فلا بدّ أن يبقى شيءٌ من الثمن للبائع بإزائه، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. و على الثاني: فينبغي بطلان البيع.

و لو قيل: إنّ انتزاعه عن ملك المشتري لحقٍّ كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع منعه [1] في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمداً.

و قد عرفت من التذكرة و القواعد الحكم بقسطٍ من الثمن فيه.

و بالجملة، فالمسألة محلّ تأمّلٍ، و اللّه العالم.


[1] في «ش»: «مع بُعده».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست