اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 402
قوله: «و انتزعت» إمّا راجعٌ إلى رقبة العبد، أو إلى القيمة إذا باعه المجنيّ عليه و أخذ قيمته، و هذا القيد غير موجودٍ في باقي عبارات العلّامة في كتبه الثلاثة.
و كيف كان: فالعبد المتعلّق برقبته حقٌّ للمجنيّ عليه يستوعب قيمته، إمّا أن يكون له قيمةٌ تبذل بإزائه، أو لا، و على الأوّل: فلا بدّ أن يبقى شيءٌ من الثمن للبائع بإزائه، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. و على الثاني: فينبغي بطلان البيع.
و لو قيل: إنّ انتزاعه عن ملك المشتري لحقٍّ كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع منعه [1] في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتصّ من الجاني عمداً.
و قد عرفت من التذكرة و القواعد الحكم بقسطٍ من الثمن فيه.