responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 397

وصول الثمن إلى البائع و كونه من النقدين، فالردّ باعتبار النوع، لا الشخص. و من ذلك يظهر أنّ قوله (عليه السلام) في رواية ابن سنان: «و يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها» [1] محمولٌ على الغالب: من كون الثمن كلّياً في ذمّة المشتري، فإذا اشتغلت ذمّة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمّته عليه.

ثمّ على المختار من عدم تعيّنه من عين الثمن، فالظاهر تعيّنه من النقدين؛ لأنّهما الأصل في ضمان المضمونات، إلّا أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة.

و استظهر المحقّق الثاني من عبارة القواعد و التحرير بل الدروس عدم تعيّنه منهما؛ حيث حكموا [2] في باب الصرف بأنّه لو وجد عيبٌ في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرّق جاز أخذ الأرش من غير النقدين و لم يجز منهما، فاستشكل ذلك بأنّ الحقوق الماليّة إنّما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف الحقّ الثابت باعتبار نقصانٍ في أحدهما؟ [3].

و يمكن رفع هذا الإشكال: بأنّ المضمون بالنقدين هي الأموال المتعيّنة المستقرّة، و الثابت هنا ليس مالًا في الذمّة، و إلّا بطل البيع فيما قابلة من الصحيح؛ لعدم وصول عوضه قبل التفرّق، و إنّما هو حقٌّ لو أعمله جاز له مطالبة المال، فإذا اختار الأرش من غير النقدين


[1] الوسائل 12: 414، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، الحديث الأوّل.

[2] في «ش»: «حكما».

[3] جامع المقاصد 4: 192 194، و راجع القواعد 2: 39، و التحرير 1: 172، و الدروس 3: 304.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست