responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 394

و قد توهّم بعض من لا تحصيل له: أنّ العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح و المعيب، و منشأه ما يُرى [1] في الغالب: من وقوع الثمن في الغالب نقداً غالباً مساوياً لقيمة المبيع، فإذا ظهر معيباً وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت، و إلّا فلو فرض أنّه اشترى عبداً بجاريةٍ تسوي معيبها أضعاف قيمته، فإنّه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها و معيبها قطعاً.

و كيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف في ذلك و إن كان المتراءى من الأخبار خلافه، إلّا أنّ التأمّل فيها قاضٍ بخلافه.

نعم، يشكل الأمر في المقام من جهةٍ أُخرى، و هي: أنّ مقتضى ضمان وصف الصحّة بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته انفساخ العقد في ذلك المقدار؛ لعدم مقابلٍ له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع، مع أنّه لم يقل به أحدٌ، و يلزم من ذلك أيضاً تعيّن أخذ الأرش من الثمن، مع أنّ ظاهر جماعةٍ عدم تعيّنه منه معلّلًا بأنّه غرامة [2].

و توضيحه: أنّ الأرش لتتميم المعيب حتّى يصير [3] مقابلًا للثمن، لا لنقص [4] الثمن حتّى يصير مقابلًا للمعيب؛ و لذا سُمّي أرشاً كسائر الاروش المتداركة للنقائص، فضمان العيب على هذا الوجه خارجٌ عن


[1] كذا في ظاهر «ق»، و في «ش»: «ما يتراءى».

[2] صرّح به العلّامة في التذكرة 1: 528، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 294.

[3] في «ق»: «يصلح»، و الظاهر أنّه من سهو القلم.

[4] في «ش»: «لا لتنقيص».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست