responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 393

كنسبة التفاوت بين الصحيح و المعيب إلى الصحيح [1]؛ و ذلك لأنّ ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة، بمعنى أنّ البائع ضامنٌ لتسليم المبيع تامّاً إلى المشتري، فإذا فاته تسليم بعضه ضَمِنَه بمقدار ما يخصّه من الثمن لا بقيمته.

نعم، ظاهر كلام جماعةٍ من القدماء [2] كأكثر النصوص يوهم إرادة قيمة العيب كلّها، إلّا أنّها محمولةٌ على الغالب من مساواة الثمن للقيمة السوقيّة للمبيع، بقرينة ما فيها: من أنّ البائع يردّ على المشتري، و ظاهره كون المردود شيئاً من الثمن، الظاهر في عدم زيادته عليه بل في نقصانه. فلو كان اللازم هو نفس التفاوت لزاد على الثمن في بعض الأوقات، كما إذا اشترى جاريةً بدينارين و كانت [3] معيبها تسوي مائةً و صحيحها تسوي أزيد، فيلزم استحقاق مائة دينارٍ، فإذا لم يكن مثل هذا الفرد داخلًا بقرينة عدم صدق الردّ و الاسترجاع تعيّن كون هذا التعبير لأجل غلبة عدم استيعاب التفاوت للثمن، فإذا بُني الأمر [على ملاحظة الغلبة [4]] فمقتضاها الاختصاص بما هو الغالب من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة.


[1] كما في القواعد 2: 74، و الإرشاد 1: 376، و جامع المقاصد 4: 192، و فيه: «لأنّ المعروف أنّ الأرش جزءٌ من الثمن ..»، و مجمع الفائدة 8: 426.

[2] مثل عليّ بن بابويه و المفيد كما في الدروس 3: 287، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 631 633.

[3] في «ش»: «كان»، و هو الأنسب.

[4] لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست