responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 381

«اشترى المتاع حُكرةً» أي جملةً [1].

و هذه الرواية بظاهرها منافٍ [2] لحكم العيب من الردّ أو الأرش، و توجيهها بما يطابق القواعد مشكلٌ، و ربّما استُشكل في أصل الحكم بصحّة البيع لو كان كثيراً و علم [3]؛ للجهل بمقدار المبيع. و كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدّم [4] أو مفروضةٌ في صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدُّردي غير متموَّل.

و الأولى أن يقال: إنّ وجود الدُّردي إن أفاد نقصاً في الزيت من حيث الوصف و إن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمّ نظير الغشّ في الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيباً و إن أفرط في الكثرة، و لا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ، لأنّ المبيع زيتٌ و إن كان معيوباً، و عليه يحمل ما في التحرير: من أنّ الدُّردي في الزيت و البذر عيبٌ موجبٌ للردّ أو الأرش [5].

و إن لم يفد إلّا نقصاً في الكم، فإن بيع [6] ما في العُكّة بعد وزنها مع العُكّة و مشاهدة شيءٍ منه تكون أمارةً على باقيه و قال: «بعتك ما في هذه العُكّة من الزيت كلّ رطلٍ بكذا» فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيّبه، فالظاهر صحّة البيع و عدم ثبوت الخيار أصلًا؛ لأنّه


[1] الوافي 18: 739، ذيل الحديث 18202.

[2] كذا، و المناسب: «منافية».

[3] لم ترد «و علم» في «ش».

[4] راجع الجزء الرابع، الصفحة 321 322.

[5] التحرير 1: 182.

[6] في «ش»: «باع».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست