و هذه الرواية بظاهرها منافٍ [2] لحكم العيب من الردّ أو الأرش، و توجيهها بما يطابق القواعد مشكلٌ، و ربّما استُشكل في أصل الحكم بصحّة البيع لو كان كثيراً و علم [3]؛ للجهل بمقدار المبيع. و كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدّم [4] أو مفروضةٌ في صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدُّردي غير متموَّل.
و الأولى أن يقال: إنّ وجود الدُّردي إن أفاد نقصاً في الزيت من حيث الوصف و إن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمّ نظير الغشّ في الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيباً و إن أفرط في الكثرة، و لا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ، لأنّ المبيع زيتٌ و إن كان معيوباً، و عليه يحمل ما في التحرير: من أنّ الدُّردي في الزيت و البذر عيبٌ موجبٌ للردّ أو الأرش [5].
و إن لم يفد إلّا نقصاً في الكم، فإن بيع [6] ما في العُكّة بعد وزنها مع العُكّة و مشاهدة شيءٍ منه تكون أمارةً على باقيه و قال: «بعتك ما في هذه العُكّة من الزيت كلّ رطلٍ بكذا» فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيّبه، فالظاهر صحّة البيع و عدم ثبوت الخيار أصلًا؛ لأنّه