responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 367

بيع الحامل، كما هو مذهب الشيخ، و قال بعض الشافعيّة: يردّ به، و ليس بشيءٍ [1]، انتهى.

و رجّح المحقّق [الثاني [2]] كونه عيباً و إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل؛ لأنّه و إن كان زيادةً من وجهٍ، إلّا أنّه نقيصةٌ من وجهٍ آخر، لمنع الانتفاع بها عاجلًا، و لأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك [3].

و الأقوى على قول الشيخ [4] ما اختاره في التذكرة؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخر، و أداء الوضع إلى الهلاك نادرٌ في الحيوانات لا يعبأ به. نعم، عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقصٌ يوجب الخيار دون الأرش، كوجدان العين مستأجرةً.

و كيف كان، فمقتضى كون الحمل عيباً في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها؛ لحدوث العيب في يده [5] سواءً نقصت بعد الولادة أم لا، لأنّ العيب الحادث مانعٌ و إن زال، على ما تقدّم من التذكرة [6].

و في التذكرة: لو كان المبيع جاريةً [7] فحبلت و ولدت في يد


[1] التذكرة 1: 540.

[2] لم يرد في «ق».

[3] جامع المقاصد 4: 331.

[4] و هو دخول الحمل في بيع الحامل.

[5] في «ق»: «في يدها»، و هو سهو.

[6] تقدّم في الصفحة 307.

[7] في «ش» زيادة: «معيبة».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست