اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 367
بيع الحامل، كما هو مذهب الشيخ، و قال بعض الشافعيّة: يردّ به، و ليس بشيءٍ [1]، انتهى.
و رجّح المحقّق [الثاني [2]] كونه عيباً و إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل؛ لأنّه و إن كان زيادةً من وجهٍ، إلّا أنّه نقيصةٌ من وجهٍ آخر، لمنع الانتفاع بها عاجلًا، و لأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك [3].
و الأقوى على قول الشيخ [4] ما اختاره في التذكرة؛ لعدم النقص في الماليّة بعد كونه زيادةً من وجهٍ آخر، و أداء الوضع إلى الهلاك نادرٌ في الحيوانات لا يعبأ به. نعم، عدم التمكّن من بعض الانتفاعات نقصٌ يوجب الخيار دون الأرش، كوجدان العين مستأجرةً.
و كيف كان، فمقتضى كون الحمل عيباً في الإماء أنّه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردّها؛ لحدوث العيب في يده [5] سواءً نقصت بعد الولادة أم لا، لأنّ العيب الحادث مانعٌ و إن زال، على ما تقدّم من التذكرة [6].
و في التذكرة: لو كان المبيع جاريةً [7] فحبلت و ولدت في يد