responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 336

و ظاهر جماعةٍ التفصيل بين العيب الخفيّ و الجليّ، فيجب في الأوّل مطلقاً كما هو ظاهر جماعةٍ [1]، أو مع عدم التبرّي كما في الدروس [2].

فالمحصَّل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال. و الظاهر ابتناء الكلّ على دعوى صدق الغشّ و عدمه.

و الذي يظهر من ملاحظة العرف و اللغة في معنى الغشّ: أنّ كتمان العيب الخفيّ و هو الذي لا يظهر بمجرّد الاختبار المتعارف قبل البيع غِشٌّ، فإنّ الغِشّ كما يظهر من اللغة خلاف النصح.

و أمّا العيب الظاهر، فالظاهر أنّ ترك إظهاره ليس غِشّاً. نعم، لو أظهر سلامته عنه على وجهٍ يعتمد عليه كما إذا فتح قرآناً بين يدي العبد الأعمى مُظهراً أنّه بصيرٌ يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك و أهمل اختباره كان غِشّاً.

قال في التذكرة في ردّ استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقاً بالغِشّ-: إنّ الغِشّ ممنوعٌ، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري و تبيّنه، و التقصير في ذلك من المشتري [3]، انتهى.

و يمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. كما أنّه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدّمة [4] المشتملة على لفظ «الكتمان»،


[1] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 333، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 285، و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4: 629.

[2] الدروس 3: 287.

[3] التذكرة 1: 538.

[4] تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة المتقدّمة.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست