responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 320

مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور:

أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛

لأنّ الخيار إنّما ثبت مع الجهل.

و قد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة [1]. و فيه نظر.

و حيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيارٍ، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكامٌ خاصّةٌ فسد الشرط و أفسد؛ لكونه مخالفاً للشرع. و لو أراد به مجرّد الخيار كان من خيار الشرط و لحقه أحكامه، لا أحكام خيار العيب.

الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة

على الظاهر المصرّح به في محكي الخلاف [2] و الغنية [3]، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع [4].


[1] تقدمت في الصفحة 280، و استدل به في الجواهر 23: 238.

[2] الخلاف 3: 127 128، المسألة 213 من كتاب البيوع.

[3] الغنية: 221 222.

[4] التذكرة 1: 525.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست