اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 320
مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور:
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛
لأنّ الخيار إنّما ثبت مع الجهل.
و قد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة [1]. و فيه نظر.
و حيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيارٍ، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكامٌ خاصّةٌ فسد الشرط و أفسد؛ لكونه مخالفاً للشرع. و لو أراد به مجرّد الخيار كان من خيار الشرط و لحقه أحكامه، لا أحكام خيار العيب.
الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة
على الظاهر المصرّح به في محكي الخلاف [2] و الغنية [3]، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع [4].
[1] تقدمت في الصفحة 280، و استدل به في الجواهر 23: 238.
[2] الخلاف 3: 127 128، المسألة 213 من كتاب البيوع.