responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 278

هي القواعد، فافهم.

ثمّ إنّه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن و المثمن، كما صرّح به العلّامة [1] و غيره [2]، هنا و في باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيباً [3]. و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه و إن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع، لأنّ الغالب كون الثمن نقداً غالباً و المثمن متاعاً فيكثر فيه العيب، بخلاف النقد.


[1] راجع التذكرة 1: 532، و المختلف 5: 188.

[2] كالشهيد الثاني في المسالك 3: 286، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 237.

[3] راجع الشرائع 2: 49، و التذكرة 1: 513، و القواعد 2: 39، و المختلف 5: 119 120.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست