اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 5 صفحة : 276
الثمن و أخذ الأرش. و يحتمل زيادة الهمزة في لفظة «أو» و يكون «واو» العطف، فيدلّ على التخيير بين الردّ و الأرش.
و قد يتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار، و هو صعبٌ جدّاً. و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة، بناءً على أنّ الصحّة و إن كانت وصفاً، فهي بمنزلة الجزء، فيتدارك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن، و يكون الخيار حينئذٍ لتبعّض الصفقة.
و فيه: منع المنزلة عرفاً و لا [1] شرعاً، و لذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن، بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة، بل لا يستحقّ المطالبة بعين ما قابلة على ما صرّح به العلّامة [2] و غيره [3]. ثمّ منع كون الجزء الفائت يقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطيّة، كما في بيع الأرض على أنّها جربانٌ معيّنة، و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع على التخيير بين الردّ و الأرش. نعم، يظهر من الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط: أنّ أخذ الأرش مشروطٌ باليأس عن الردّ [4]، لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية [5] و بعض مواضع المبسوط [6] ينافيه