responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 182

جوازه، و لا يقدح عدم تحقّق شرطه بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار؛ إذ يكفي في ذلك تحقّق السبب المقتضي للخيار، و هو الغبن الواقعي و إن لم يعلم به. و هذا كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه، كإبراء المالك الودعيَّ المفرِّط عن الضمان، و كبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها. و لا يقدح في المقام أيضاً كونه إسقاطاً لما لم يتحقّق؛ إذ لا مانع من ذلك إلّا التعليق و عدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلًا عن الإيقاعات، و هو غير قادحٍ هنا، فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه، و أمّا ما نحن فيه و شبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة، و إعتاق مشكوك الرقّيّة منجّزاً، و الإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم في شرائط الصيغة [1]: أنّه لا مانع منه [2]، و منه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع و ضمان دَرَك المبيع عند ظهوره مستحقّاً للغير.

نعم، قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به، فإنّه لا بدّ من وقوع شيءٍ بإزائه و هو غير معلومٍ، فالأولى ضمّ شيءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق، أو ضمّ سائر الخيارات إليه بأن يقول: «صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا»، و لو تبيّن عدم الغبن لم يقسّط العوض عليه؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدير وجوده، لا منجّزاً باعتقاد الوجود.


[1] في «ش» زيادة: «لأنّ مفهوم العقد معلّق عليها في الواقع من دون تعليق المتكلّم».

[2] في «ش»: «يختصّ».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست